الازهر

[الازهر][twocolumns]

مجالس العلماء

[مجالس العلماء][bsummary]

س و ج

[س وج][grids]

ما حكم نقل الدم أثناء الصوم ؟...الافتاء تجيب


ما حكم نقل الدم أثناء الصوم ؟...الافتاء تجيب

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن نقل الدم أثناء الصيام لا يبطله؛ لأنه كالحجامة، لافتة إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الإفطار مما دخل لا مما خرج، وعليه فنقل الدم لا يبطل الصيام، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.

واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الإمام النووي في "المجموع" (6/ 349): [مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ] اهـ.


وقال أيضًا في (6/ 313): [قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ] اهـ.


ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن حكم من أفطر قبل موعد المغرب اعتمادًا على خطأ المؤذن.

وقال المفتي: يجب على الصائم أن يتأكد ويتحرى الموعد الصحيح، وإذا أفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا من العلماء مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان؛ لعموم قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).


وتابع أن النسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ، ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: "مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز، والأفضل صوم يوم مكانه بعد رمضان استحبابًا، وليس وجوبًا".

ليست هناك تعليقات: