الازهر

[الازهر][twocolumns]

مجالس العلماء

[مجالس العلماء][bsummary]

س و ج

[س وج][grids]

الحكم فى من شك في الحدث في أثناء الصلاة

الحكم فى من شك في الحدث في أثناء الصلاة
السؤال :
 ما الحكم فى :من شك في الحدث في أثناء الصلاة ولم يغلب على باله شيء  ؟

الجواب :

كل إنسان يشك في شيء موجود ، 
((فلا يلتفت إلى هذا الشك )) > هذه قاعدة عامة .
كل إنسان يشك في شيء موجود أنه زال فالأصل بقاؤه ، ومن ذلك :

الإنسان يشك في الحدث هل أحدث؟ 
نقول : الأصل بقاء الوضوء وأنه لم يحدث ، وهذا يكثر في طائفتين من الناس : 
١- الطائفة الأولى : 
طائفة مبتلاة بالوسواس والتخيلات والأوهام ، وهذه دواؤها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، وألا يُلتفت إلى هذا الوسواس
اقرأ أيضا :حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً

٢- والطائفة الثانية : 
طائفة معهم غازات في بطونهم ، يحسون بالحركة ويخشون أنه حصل حدث ، فهؤلاء دواؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»

¤ فنصيحتي لكل إنسان :
" أن يلزم هذين الطريقين ، إذا كان عن وسواس فعليه بالتعوذ والإعراض عن هذا الشيء وألا يلتفت إليه .. وإذا كان عن شيء محسوس ، قرقرة في البطن أو غازات ؛ فيبني على اليقين أنه لم يحدث ، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "

ليست هناك تعليقات: