ما حكم التسمية في الوضوء ؟.
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء .
فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (25) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . انظر : المغني (1/145).
وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .
واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :
1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) .
وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .
فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44) .
2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .
انظر : الشرح الممتع (1/130) .
وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة .
انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128) .
واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله .
انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300) .
وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :
الأول : أن الحديث ضعيف .
ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار .
سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني (1/145) .
انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72)
الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح .
انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146) .
وعلى هذا ؛ فالحديث –إن صح- فإنه يدل على استحباب التسمية لا وجوبها . والله أعلم .
وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .
الإسلام سؤال وجواب
فضيلة الشيخ ، ( صالح الفوزان ) يقول السائل : ( ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء ، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام ) ؟
ج : التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا ؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء ، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه ، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه ، والجمهور على أنها سنة ، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة ، وليست واجبة .
وأن معنى النفي : " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( الكُـنُـف والحُشوش ) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب
أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم ) .
راجع : ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ ( صالح الفوزان ) الشريط الأول ، الوجه الثاني
وهذا رأي الشيخ / ابن باز - رحمه الله- :
في أنه إذا كان في الحمام يسمي عند الوضوء، وكأن الشيخ يرجح الوجوب، حيث أنه من ضمن ما علل به ذلك :... أن الذكر داخل الحمام مكروه.
هذا فحوى الفتوى كما سمعته مراراً في برنامج : نورٌ على الدرب
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : ( التسمية في الوضوء جاء فيها أَحاديث إِلا أَن أَسانيدها لا تخلو من مقال لكن مجموعها يدل على الشرعية وإِنما اختلف في الوجوب .
وقول أَحمد : ( لا يصح في هذا الباب شيء ) يعني حديثًا مفردًا بعينه وعضد بعضها لبعض شيء آخر فالتسمية مندوبة بل متأَكدة بكل حال ... ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( التسمية على الوضوء سنة وليست بواجبة بل هي من مكملات الوضوء لأن أكثر الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروا أنه يسمي لكن ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ( قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث وعدمه فالإمام أحمد رحمه الله قال : ( لا يثبت في هذا الباب شيء ) كما نقله عنه صاحب البلوغ ومن العلماء من جعل هذا الحديث حجة أي إنه ثابتٌ عنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن يبقى النظر في هذا النفي هل هو نفيٌ للصحة أو هو نفيٌ للكمال ؟ وإذا كانت النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه لم تذكر هذه البسملة في أكثر ما ورد إن لم يكن كل ما ورد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعين أن يحمل ذلك على الكمال فالتسمية على الوضوء أكمل لكن لو تركها الإنسان متعمداً فإن وضوءه صحيح ولا إثم عليه ) .● حُكم من شك هل سمى عند الوضوء أم لم يسم ؟ :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسم فإنه يسمي حينئذٍ ولا يضره ذلك شيئاً وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله ) .
● حُكم التلفظ بالتسمية في الحمام ( مكان قضاء الحاجة ) عند الوضوء :
- إذا كان مكان الوضوء داخل الحمام الذي هو مكان قضاء الحاجة وليس معداً للاغتسال فقط فقد تعارض هنا كراهة ذكر الله تعالى في هذا المكان مع مشروعية التسمية فذهب بعض العلماء إلى أنه يسمي بقلبه من غير أن يتلفظ بها بلسانه .
وذهب آخرون إلى تغليب مشروعية التسمية فقالوا : يتلفظ بها بلسانه ولا كراهة حينئذ .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويسمي عند أول الوضوء يقول : ( بسم الله ) لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر فيأتي بها وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى التسمية والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء فيسمي ويكمل وضوءه" .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( يكره أن يذكر الله تعالى نطقاً داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه واحتراماً له لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم ) .
- وإذا كان مكان الوضوء خارجاً عن الحمام ولو كان ملتصقاً به فإنه يشرع للمتوضئ التلفظ بالتسمية ولا كراهة في هذه الحال لأنه ليس داخل الحمام .
- أما إن كانت دورات المياه المعروفة الآن أي دورات المياه الحديثة والتي تشمتل على جميع المرافق لقضاء الحاجة والاستحمام وغيرها فهذه لا يبقى فيها أثر للنجاسة ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مباحة ولا تكره .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( التسمية في الخلاء وشبهه لا بأس بها لأن غالب المخليات عندنا نظيفة فإن الماء يزيل النجاسة ويذهب بها وإنْ أحب أن يسمي بقلبه بأن يستحضر التسمية بقلبه بدون أن ينطق بها بلسانه فهذا طيب ) .
اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء .
فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (25) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . انظر : المغني (1/145).
وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .
واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :
1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) .
وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .
فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44) .
2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .
انظر : الشرح الممتع (1/130) .
وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة .
انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128) .
واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله .
انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300) .
وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :
الأول : أن الحديث ضعيف .
ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار .
سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني (1/145) .
انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72)
الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح .
انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146) .
وعلى هذا ؛ فالحديث –إن صح- فإنه يدل على استحباب التسمية لا وجوبها . والله أعلم .
وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .
الإسلام سؤال وجواب
فضيلة الشيخ ، ( صالح الفوزان ) يقول السائل : ( ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء ، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام ) ؟
ج : التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا ؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء ، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه ، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه ، والجمهور على أنها سنة ، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة ، وليست واجبة .
وأن معنى النفي : " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( الكُـنُـف والحُشوش ) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب
أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم ) .
راجع : ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ ( صالح الفوزان ) الشريط الأول ، الوجه الثاني
وهذا رأي الشيخ / ابن باز - رحمه الله- :
في أنه إذا كان في الحمام يسمي عند الوضوء، وكأن الشيخ يرجح الوجوب، حيث أنه من ضمن ما علل به ذلك :... أن الذكر داخل الحمام مكروه.
هذا فحوى الفتوى كما سمعته مراراً في برنامج : نورٌ على الدرب
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : ( التسمية في الوضوء جاء فيها أَحاديث إِلا أَن أَسانيدها لا تخلو من مقال لكن مجموعها يدل على الشرعية وإِنما اختلف في الوجوب .
وقول أَحمد : ( لا يصح في هذا الباب شيء ) يعني حديثًا مفردًا بعينه وعضد بعضها لبعض شيء آخر فالتسمية مندوبة بل متأَكدة بكل حال ... ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( التسمية على الوضوء سنة وليست بواجبة بل هي من مكملات الوضوء لأن أكثر الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروا أنه يسمي لكن ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ( قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث وعدمه فالإمام أحمد رحمه الله قال : ( لا يثبت في هذا الباب شيء ) كما نقله عنه صاحب البلوغ ومن العلماء من جعل هذا الحديث حجة أي إنه ثابتٌ عنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن يبقى النظر في هذا النفي هل هو نفيٌ للصحة أو هو نفيٌ للكمال ؟ وإذا كانت النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه لم تذكر هذه البسملة في أكثر ما ورد إن لم يكن كل ما ورد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعين أن يحمل ذلك على الكمال فالتسمية على الوضوء أكمل لكن لو تركها الإنسان متعمداً فإن وضوءه صحيح ولا إثم عليه ) .● حُكم من شك هل سمى عند الوضوء أم لم يسم ؟ :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسم فإنه يسمي حينئذٍ ولا يضره ذلك شيئاً وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله ) .
● حُكم التلفظ بالتسمية في الحمام ( مكان قضاء الحاجة ) عند الوضوء :
- إذا كان مكان الوضوء داخل الحمام الذي هو مكان قضاء الحاجة وليس معداً للاغتسال فقط فقد تعارض هنا كراهة ذكر الله تعالى في هذا المكان مع مشروعية التسمية فذهب بعض العلماء إلى أنه يسمي بقلبه من غير أن يتلفظ بها بلسانه .
وذهب آخرون إلى تغليب مشروعية التسمية فقالوا : يتلفظ بها بلسانه ولا كراهة حينئذ .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويسمي عند أول الوضوء يقول : ( بسم الله ) لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر فيأتي بها وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى التسمية والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء فيسمي ويكمل وضوءه" .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( يكره أن يذكر الله تعالى نطقاً داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه واحتراماً له لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم ) .
- وإذا كان مكان الوضوء خارجاً عن الحمام ولو كان ملتصقاً به فإنه يشرع للمتوضئ التلفظ بالتسمية ولا كراهة في هذه الحال لأنه ليس داخل الحمام .
- أما إن كانت دورات المياه المعروفة الآن أي دورات المياه الحديثة والتي تشمتل على جميع المرافق لقضاء الحاجة والاستحمام وغيرها فهذه لا يبقى فيها أثر للنجاسة ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مباحة ولا تكره .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( التسمية في الخلاء وشبهه لا بأس بها لأن غالب المخليات عندنا نظيفة فإن الماء يزيل النجاسة ويذهب بها وإنْ أحب أن يسمي بقلبه بأن يستحضر التسمية بقلبه بدون أن ينطق بها بلسانه فهذا طيب ) .
ما حكم التسمية في الوضوء ؟.
Reviewed by Gharam elsawy
on
2:37 م
Rating:
ليست هناك تعليقات: