الازهر

[الازهر][twocolumns]

مجالس العلماء

[مجالس العلماء][bsummary]

س و ج

[س وج][grids]

حكم الصلاة أثناء السفر في وسائل المواصلات

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، والدليل على ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى" ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله".
وأضافت أمانة الفتوى أن الصلاة المكتوبة لايجوز أن تصلى على الراحلة من غير عذر بالإجماع، قال بن بطال في"شرح البخاري" " أجمع العلماء على أنه لايجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة من غير عذر".
وأوضحت أمانة الفتوى، أنه إذا استطاع المكلّف آداء الصلاة على الراحلة مستوفية لشروطها وأركانها- ولو بلا عذر- صحت صلاته عند الشافعية والحنابله والمالكية.
وقد عدد الفقهاء الأعذار التي تبيح الصلاة على الراحلة وهي، الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الإنقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر أو الوحل، غير أن الشافعية أوجبوا علية الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر.

ليست هناك تعليقات: